العبرة في اعتبار المنفعة العينية جزءاً من الأجر تكون بغاية منحها وطبيعتها؛ فإن كانت بلا مقابل ولمنفعة العامل الشخصية دخلت في الأجر، وإن كانت لازمة لمقتضيات العمل ولمصلحة سيره فلا تُعدّ جزءاً من الأجر.
ان المنفعة العينية التي تعتبر جزءاً من الأجر هي المنفعة التي تصرف للعامل دون مقابل والتي بقصد منها منفعته الشخصية , اما اذا كانت تصرف له لصالح سير العمل في المؤسسة كتامين سكن لناظر محطة للسكك الحديدية لمراقبة سير القطارات فلا تعتبر تعويضاً ملحقاً بالأجر .