• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد المنفعة العينية جزءاً من الأجر متى منحت للعامل دون مقابل بقصد منفعة شخصية، ولا تدخل فيه إذا كانت مقررة لمصلحة سير العمل في المؤسسة

العبرة في اعتبار المنفعة العينية جزءاً من الأجر تكون بغاية منحها وطبيعتها؛ فإن كانت بلا مقابل ولمنفعة العامل الشخصية دخلت في الأجر، وإن كانت لازمة لمقتضيات العمل ولمصلحة سيره فلا تُعدّ جزءاً من الأجر.

نص الاجتهاد

ان المنفعة العينية التي تعتبر جزءاً من الأجر هي المنفعة التي تصرف للعامل دون مقابل والتي بقصد منها منفعته الشخصية , اما اذا كانت تصرف له لصالح سير العمل في المؤسسة كتامين سكن لناظر محطة للسكك الحديدية لمراقبة سير القطارات فلا تعتبر تعويضاً ملحقاً بالأجر .