إذا تجاوز عدد عمال صاحب العمل خمسمائة، وجب عليه تأمين معالجة العامل المريض خارج البلاد عند تعذر المعالجة في الداخل، ولو كان المرض منقطع الصلة بالعمل، بشرط ألا تتجاوز النفقات ما تقتضيه أصول المعالجة وما يعد ضرورياً لها.
ان صاحب العمل الذي يتجاوز عدد عماله الخمسمائة ملزم بتامين معالجة العامل المريض في خارج البلاد اذا لم تتوفر أسباب المعالجة في داخلها حتى ولو كان مرضه منقطع الصلة بعمله , على أن لا تزيد النفقات عما هو ضروري وفق ماتقتضيه أصول المعالجة .