متى ثبت أن الأعيان الجهازية مشتراة من المهر المعجل، كان الاختصاص بنظر النزاع عليها للمحكمة الشرعية.
اذا كانت الأعيان الجهازية مشتراة من المهر المعجل فان البت في الخلاف عليها يعود الى المحكمة الشرعية .