إقرار الزوج بالأشياء الجهازية مع إظهار الاستعداد لتسليمها يوجب على المحكمة القضاء بالتسليم العيني أولاً، فإن تعذّر ذلك انتقل القضاء إلى إلزامه بقيمتها.
اذا اعترف الزوج أثناء المحاكمة بالأشياء الجهازية واظهر استعداده لتسليمها فعلى المحكمة ان تحكم بتسليمها عينا وفي حال عدم ذلك يصار الى دفع قيمتها .