• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف الزوج بالأشياء الجهازية واستعداده لتسليمها يوجب الحكم بتسليمها عيناً أو بقيمتها عند التعذر

إقرار الزوج بالأشياء الجهازية مع إظهار الاستعداد لتسليمها يوجب على المحكمة القضاء بالتسليم العيني أولاً، فإن تعذّر ذلك انتقل القضاء إلى إلزامه بقيمتها.

نص الاجتهاد

اذا اعترف الزوج أثناء المحاكمة بالأشياء الجهازية واظهر استعداده لتسليمها فعلى المحكمة ان تحكم بتسليمها عينا وفي حال عدم ذلك يصار الى دفع قيمتها .