الاختصاص في منازعات ملكية الأشجار ينعقد للقضاء العادي لا للجان تحديد الأجور للعمل الزراعي، ويجوز قبول الطلب العارض إذا كان التعديل الذي يتضمنه منسجماً مع ما كشفه التحقيق أو مع تطور العلاقة القانونية التي بُنيت عليها الدعوى.
أن امر النظر في الخلاف الدائر حول ملكية اشجار يخرج عن اختصاص لجان تحديد الاجور للعمل الزراعي ويدخل في اختصاص القضاء العادي . وليس هناك مايمنع المدعي من التقدم بطلب عارض ولو تضمن تغييرا في موضوع الدعوى اذا كان هذا التغير قد جاء بما يتفق مع ما أسفر عنه التحقيق او مع ما آلت إليه العلاقة التي تستند إليها الدعوى .