التنازل عن الحقوق المتعلقة بأبنية مقرّر هدمها بسبب التنظيم أو التجميل يُعامل من حيث محل التنازل معاملة المال المنقول، وبالتالي لا تنطبق عليه قواعد الإثبات الخاصة بالملكية العقارية عند المطالبة بالحقوق المترتبة عليه.
اذا قررت البلدية هدم ابنية قائمة على عقارات بسبب دخولها منطقة التجميل , فان العقد الذي بتنازل بموجبة مالك تلك الأبنية عنها للغير انما يرد على العقارات بوصفها أموالا منقولة من حيث المال وبالتالي فلا يكلف المتنازل له بالتقيد بقواعد الإثبات الخاصة بالملكية العقارية عند مطالبته البلدية بالحقوق المتنازل له عنها في البناء والتعويض .