• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتناول حقوق التعويض والبناء المتنازل عنها بشأن الأبنية المقرر هدمها بوصفها حقوقاً منقولة ولا تخضع لإثبات الملكية العقارية

التنازل عن الحقوق المتعلقة بأبنية مقرّر هدمها بسبب التنظيم أو التجميل يُعامل من حيث محل التنازل معاملة المال المنقول، وبالتالي لا تنطبق عليه قواعد الإثبات الخاصة بالملكية العقارية عند المطالبة بالحقوق المترتبة عليه.

نص الاجتهاد

اذا قررت البلدية هدم ابنية قائمة على عقارات بسبب دخولها منطقة التجميل , فان العقد الذي بتنازل بموجبة مالك تلك الأبنية عنها للغير انما يرد على العقارات بوصفها أموالا منقولة من حيث المال وبالتالي فلا يكلف المتنازل له بالتقيد بقواعد الإثبات الخاصة بالملكية العقارية عند مطالبته البلدية بالحقوق المتنازل له عنها في البناء والتعويض .