• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن غصب العقار تخضع للقواعد العامة في الاختصاص وطرق الطعن

إذا كان سبب المطالبة هو غصب العقار والاستفادة منه دون علاقة إيجارية، فإن الدعوى تُعامل كدعوى تعويض عن فعل الغصب وتخضع في الاختصاص والطعن للقواعد العامة، لا لأحكام بدل الأجور.

نص الاجتهاد

ان دعوى مداعاة غاصب العقار بالتعويض عن المدة التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامة من حيث الاختصاص وطرق الطعن . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن: من حيث أنه يتبين من الحكم الصادر بتاريخ 26/7/1973 عن قاضي الصلح بدمشق والمصدق بالحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 16/12/1973 بصورة مبرمة أن منشأ الخلاف بين المدعي الطاعن وبين المدعى عليه عدنيان والمدعو جابر أنهما استوليا على عقاره غصباً وقد أقام بحقهما دعوى استرداد حيازة اقترنت بالقرار له باسترداد حيازة العقار ورفع يدهما الغاصبة. ومن حيث أن منشأ العلاقة بين الطاعن وبين الغاصبين ليست علاقة إيجارين ليحق له المطالبة ببدل الأجور كما أن المطعون ضده لا يعتبر مؤجراً فضولياً أو مستأجراً أصلياً قام بتأجير العقار إلى الغير فيما يحق للمالك بعد ثبوت ملكيته وتسجيلها في السجلات العقارية الحق بمطالبة المؤجر أي المطعون ضده بدفع ما قبضه من إيجار. ومن حيث أن للطاعن حق مدعاة الغاصبين بالتعويض عن المدة التي غصبا يه العقار وتتبع الدعوى في سيرها القواعد العامة من حيث مبدأ الاختصاص وطرق الطعن. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي رفض الدعوى لعلة عدم جواز المطالبة بالأجور يكون في محله وأن هذا يعني عن بحث الأسباب الأخرى الواردة في الطعن. لذلك، تقرر بالاتفاق: رفض الطعن.