لا يصحّ اشتراط إعفاء الناقل من المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بعد انتهاء النقل البحري وتفريغها، لأن هذا الإعفاء يكون لاغياً خارج حدود مرحلة النقل البحري.
يعتبر لاغيا الشرط الخاص في وثيقة الشحن الذي يعفي الناقل من المسؤولية عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة بعد مرحلة النقل البحري وتفريغها في الموعين .