• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل شرط وثيقة الشحن الذي يعفي الناقل من المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بعد تفريغها في الميناء

لا يصحّ اشتراط إعفاء الناقل من المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة بعد انتهاء النقل البحري وتفريغها، لأن هذا الإعفاء يكون لاغياً خارج حدود مرحلة النقل البحري.

نص الاجتهاد

يعتبر لاغيا الشرط الخاص في وثيقة الشحن الذي يعفي الناقل من المسؤولية عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة بعد مرحلة النقل البحري وتفريغها في الموعين .