• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى المقيدة على صحيفة العقار لا تحول دون طلب المالك إخلاءه للسكنى ولو كان يقيم في دار أخرى لا يملكها

إشارة الدعوى المسجلة لمصلحة الغير على صحيفة العقار لا تُعد مانعاً قانونياً من دعوى الإخلاء لعلة السكنى إذا كان المالك يستند إلى حقه في شغل المأجور، ولا يُشترط أن يكون سكنه في دار يملكها.

نص الاجتهاد

ان وجود اشارة دعوى لمصلحة الغير على صحيفة عقار لا يمنع مالكه من طلب اخلائه لعلة السكنى ولو كان يسكن في دار أخرى لا يملكها .