إشارة الدعوى المسجلة لمصلحة الغير على صحيفة العقار لا تُعد مانعاً قانونياً من دعوى الإخلاء لعلة السكنى إذا كان المالك يستند إلى حقه في شغل المأجور، ولا يُشترط أن يكون سكنه في دار يملكها.
ان وجود اشارة دعوى لمصلحة الغير على صحيفة عقار لا يمنع مالكه من طلب اخلائه لعلة السكنى ولو كان يسكن في دار أخرى لا يملكها .