الورقة أو الصورة الفوتوغرافية غير المصدقة لا تنهض حجةً لإثبات العلاقة الإيجارية، ولا يجوز بناء اليمين المتممة عليها منفردةً ما لم يوجد في الدعوى دليل آخر يعززها.
ان صورة عقد الإيجار الفوتوغرافية غير المصدقة لا تصلح مستنداً لإثبات العلاقة الإيجار وبالتالي فلا يجوز توجيه اليمين المتممة على صحة هذه العلاقة اذا خلت الأوراق من دليل آخر .