• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المستأجر في العودة إلى البناء الجديد لا يثبت إلا بعد إقامة البناء الجديد مكان البناء القديم

إذا كان حقّ العودة للمستأجر إلى البناء الجديد مقرراً قانوناً، فإن هذا الحق لا ينشأ إلا بعد إقامة البناء الجديد مكان البناء القديم، ولا يكفي مجرد هدم القديم أو الشروع في الاستبدال.

نص الاجتهاد

ان تقرير حق العودة للمستأجر الى البناء الجديد معلق الى ما بعد إقامة البناء الجديد مكان البناء القديم .