إذا كان حقّ العودة للمستأجر إلى البناء الجديد مقرراً قانوناً، فإن هذا الحق لا ينشأ إلا بعد إقامة البناء الجديد مكان البناء القديم، ولا يكفي مجرد هدم القديم أو الشروع في الاستبدال.
ان تقرير حق العودة للمستأجر الى البناء الجديد معلق الى ما بعد إقامة البناء الجديد مكان البناء القديم .