كل قرار يصدره قاضي الصلح بوقف تنفيذ حكم التخلية بوصفه من القرارات المستعجلة لا يقبل الطعن بالنقض، لأن طريق المراجعة الصحيح هو الاستئناف أمام محكمة الاستئناف وفق قواعد الطعن في القرارات المستعجلة.
ان القرار الصادر عن قاضي الصلح بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار لا يقبل الطعن بطريق النقض وانما يستأنف الى محكمة الاستئناف لانه من القرارات المستعجلة التي يصدرها قاضي الصلح بصفته قاضيا للامور المستعجلة تبعا للدعوى المقامة امامه المناقشة: من حيث ان الطعن المقدم ينصب على القرار المتخذ بوقف تنفيذ حكم التخلية موضوع الحكم السابق رقم 191 / 501 تاريخ 13 / 12 / 1973. ومن حيث ان القرارات التي تصدر عن قاضي الصلح بوقف التنفيذ هي من القرارات المستعجلة التي يصدرها بصفته قاضيا للأمور المستعجلة تبعا للدعوى المقامة أمامه. ومن حيث أن الطعن بالقرارات المستعجلة إنما يكون أمام محكمة الاستئناف وليس أمام محكمة النقض عملا بأحكام المادة 227 من قانون أصول المحاكمات. مما يتعين معه رفض الطعن لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن بطريق النقض. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن لتقديمه لغير مرجعه.