• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يقع اعتراض الغير في مواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية

يشترط لقبول اعتراض الغير شكلاً أن يُقام في مواجهة جميع أطراف الدعوى الأصلية، وبالأخص المحكوم له والمحكوم عليه، لأن الطعن الذي يرمي إلى إلغاء حكم لا يقوم صحيحاً إلا بتمثيل الخصوم الذين صدر الحكم في مواجهتهم.

نص الاجتهاد

ان الطعن بطريق اعتراض الغير يجب ان يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية المناقشة: فمن حيث أنه لا بد ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولاً شكلاً من أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية ذلك أنه لا يجوز إلغاء حكم إلا إذا تمثل في الطعن المحكوم له والمحكوم عليه.ومن حيث أن وكيل الطاعنين أخر الادعاء بحق المدعى عليه المقضي عليه محمود على ما هو ثابت بجلسة 30 / 1 / 1974 ولم تلحظ المحكمة أن ذلك يؤثر على انعقاد الخصومة في الدعوى فعلاً مما يجعل الحكم مخالفاً للقانون ويتعين نقضه.ومن حيث أن نقض الحكم لهذا السبب يجيز للطاعن اثارة أسباب الطعن أمام المحكمة حين نظر الدعوى مجدداً.