• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد محضر الاستجواب مبدأ ثبوت بالكتابة متى تمسك به الخصم وجاز الاستناد إلى الأوراق القضائية ومحاضر الجلسات في تكوين هذا المبدأ

يجوز اعتبار محضر الاستجواب والأوراق القضائية المماثلة مبدأ ثبوت بالكتابة إذا تمسك بها الخصم وكانت دلالتها تجعل الواقعة المدعاة قريبة الاحتمال، وعندئذٍ تُقبل البينة الشخصية لتعزيزها وفق أحكام الإثبات.

نص الاجتهاد

ذهب الاجتهاد إلى اعتبار محضر الاستجواب مبدأ ثبوت بالكتابة إذا ما تمسك به الخصم وأساس هذه القاعدة أن الأوراق القضائية وما نحوها حتى ولو كانت في قضية أخرى كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات وأقوال الخصوم في محاضر الاستجواب تصلح كبدء بينة خطية المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف إلى المطالبة بالمبلغ المدعى به بداعي أن هذا المبلغ يمثل رصيد قيمة حاصلاته الزراعية التي كان المدعى عليه المطعون ضده بشير قد باعها وأرسل قيمتها إلى المدعى عليه الطاعن عبد الرحمن ليوصلها إلى المدعي فلم يقم بما التزم به.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اعتبر محضر استجواب المدعى عليه عبد الرحمن مبدأ ثبوت بالكتابة يخول المدعي تعزيز واقعة استلام المدعى عليه المبلغ المدعى به ليوصله إليه بالبينة الشخصية عملاً بالمادة /56/ بينات تأسيساً على ما جاء في محضر الاستجواب يجعل الواقعة المدعى بها في عريضة الدعوى قريبة الاحتمال.ومن حيث أن مبدأ الثبوت بالكتابة يعتبر علاجاً من شأنه تخفيف حدة النظام القانوني للإثبات وقد أخذت المحاكم تتوسع في تفسيره بقصد تسهيل الإثبات في الأحوال التي تقتضي العدالة ذلك حتى أصبح مبدأ الثبوت بالكتابة الطريق الأمين لاستدراك المصاعب الناشئة عن دقة نظام الإثبات وليجعل تطبيق هذا النظام أكثر مرونة وجدوى وبذلك تنكسر حدة التنظيم القانوني للإثبات وتصبح فكرة مبدأ الثبوت بالكتابة صمام الأمان الذي يكفل لقواعد الإثبات أن تسري في رفق ويسر وفق ما قضت به محكمة النقض في قرارها رقم /1041/ لعام 1974.وحيث أن الاجتهاد ذهب إلى اعتبار محضر الاستجواب مبدأ ثبوب بالكتابة إذا ما تمسك به الخصم وأساس هذه القاعدة أن الأوراق القضائية وما نحوها حتى ولو كانت في قضية أخرى كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات وأقوال الخصوم في محاضر الاستجواب تصلح كبدء بينة خطية (محكمة النقض في حكمها رقم /1374/ تا 29/5/1954.ومن حيث أن محكمة الموضوع التي تستقل في فهم الدعوى وتقديرها قد اعتبرت إقرار المدعى عليه عبد الرحمن في محضر استجوابه استلام المبلغ المدعى به لإيصاله إلى المدعي وإيصاله له مبدأ ثبوت بالكتابة يخول المدعي تعزيز إثبات ادعائه لجهة عدم وصول شيء له. مما لا معقب عليها فيما استبانت من أقوال الشهود من أن المدعى عليه عبد الرحمن الذي استلم المبلغ المذكور من والده ليوصله إلى المدعي ولم يوصله تعهد بوفاء هذا المبلغ ولم يقم بما التزم به على الوجه الذي أتت عليه في حكمها المطعون فيه بأسباب سائغة تكفي لحمل ما قضت به بحسبان أن إثبات الدعوى أو نفيها مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديرها لا مسألة من مسائل القانون.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى للمدعي بدعواه قبل المدعى عليه عبد الرحمن تأسيساً على ما استبانه من أقوال الشهود من بقاء المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه قد اعتمد في سماع بينة المدعي الشخصية عليه مبدأ ثبوت بالكتابة والمبدأ الثاني اعتباره تسليم المبلغ من المدعى عليه يشير إلى والد المدعى عليه عبد الرحمن لإيصاله إلى المدعي والاذن له في استعماله في أعماله التجارية من قبيل القرض المنصوص عنه في المادة /692/ مدني والذي بموجبه تقبل البينة في إثبات أن المدعى عليه عبد الرحمن استلم المبلغ لإيصاله إلى المدعي مع حق عبد الرحمن في استعماله في أمور تجارية إلى أن يوصله إلى المدعي.ومن حيث أن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأخذها في المبدأ الأول من اعتبار محضر استجواب المدعى عليه مبدأ ثبوت بالكتابة يخول المدعي الإثبات بالبينة الشخصية يجعل اعتمادها المبدأ الثاني لجهة سماع بينة المدعي الشخصية تزيداً يستقيم الحكم بدونه. لذلك فإن أسباب الطعن تغدو مستلزمة الرد لخلوها من عوامل النقض.