• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل اعتراض الغير شكلاً إلا إذا وُجه إلى جميع أطراف الخصومة في الدعوى الأصلية ولا تلتزم المحكمة بتكليف المعترض تصحيح الخصومة من تلقاء نفسها

قبول اعتراض الغير شكلاً مشروط بوجوبه في مواجهة جميع أطراف الدعوى الأصلية، فإذا اختصم المعترض بعضهم دون بعض وجب رد الدعوى شكلاً، ولا ينهض على المحكمة واجبٌ تلقائي بتصحيح الخصومة أو استكمالها.

نص الاجتهاد

لابد لان يكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولا شكلا من ان يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الاصلية فلا يكفي ان يقع في مواجهة جهة الادعاءإذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع أطراف الدعوى الأصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلاً وإن المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة أو لادخال من لم يمثل في الدعوى الاعتراضية من أطراف الدعوى الأصلية المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي:1 – المحكمة لم تتح للطاعن تقديم دفوعه في أصل الحق وأصدرت حكمها سابقاً اوانه لأن النقاش كان يدور حول تثبيت العلاقة الايجارية والدعوى رفعت للتدقيق في مسألة وقف التنفيذ.2 – ليس صحيحاً ما ذهبت إليه المحكمة من لزوم إقامة دعوى اعتراض الغير على طرفي الخصومة في الدعوى الاصلية وإنه بافتراض صحة ما ذهبت إليه فإنه كان يتعين عليها تكليف الطاعن بتصحيح الخصومة أو بادخال الطرف الذي ترى وجوب ادخاله.3 – الشركة القائمة بين الطاعن وشريكه فؤاد هي شركة محاصة والتفويض الممنوح للاخير ينصرف إلى التوقيع على الامور المالية المتعلقة بالاعمال التجارية ولا يتعداه إلى التمثيل القضائي.4 – أثبتنا الشراكة بوثائق رسمية كما أثبتنا العلاقة الايجارية بالايصالات موقعة من المطعون ضده.5 – لم تعلل المحكمة لرفضها قرار وقف التنفيذ.6 – لم تستخلص المحكمة النتائج المترتبة على اثبات العلاقة الايجارية.المناقشة:وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة سار على انه لابد ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولا شكلا من أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الاصلية ذلك أنه لا يجوز الغاء حكم الا اذا تمثل في الطعن المحكوم له والمحكوم عليه ( القرار رقم ٥١٠ تاريخ ١٩٧٥/٦/٢٥ القانون ٩٧٥ ). وحيث يبدو من الاوراق ان الطاعن اكتفى في هذه الدعوى الاعتراضية باختصام الطرف المدعي في الدعوى الاصلية دون الطرف المحكوم عليه واذا كانت المحكمة غير مكلفة بتكليف الطاعن لتصحيح الخصومة او بإدخال كافة أطراف الدعوى الاصلية من تلقاء ذاتها فان ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من رد الدعوى شكلا يكون واقعا في محله من حيث النتيجة لا في سائر ما بني عليه من تعليل وحيث أن رفض الدعوى لهذا السبب يغني عن بحث أسباب الطعن الأخرى التي لا فائدة بحثها في معرض هذه الدعوى لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق : ۱ – رفض الطعن