• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انشغال الحاضنة عن المحضون طوال النهار بعمل خارج البيت يسقط حقها في الحضانة

يشترط لاستمرار الحضانة تفرغ الحاضنة أو تمكنها الفعلي من رعاية المحضون؛ فإذا انشغلت عنه بعملٍ خارج البيت كامل النهار بما يمنعها من القيام بشؤونه سقط حقها بالحضانة.

نص الاجتهاد

ان انشغال الحاضنة عن المحضون بالخياطة خارج البيت كامل النهار يسقط حقها بالحضانة .