تعليق تنفيذ الالتزام أو الإفراغ على مشيئة أحد المتعاقدين لا يوقف سريان الزمن إلى ما لا نهاية، بل يبدأ احتسابه من اللحظة التي يستطيع فيها هذا الطرف إعلان إرادته؛ فإذا تراخى عن استعمال حقه مدة طويلة سقط حقه في سماع الدعوى.
تعليق زمن الوفاء بالالتزام والفراغ على أرادة احد الطرفين يجعل مرور الزمن ساريا من الوقت الذي يتمكن فيه هذا الطرف ومن إعلان أرادته وإهمال هذا الطرف استعماله حقه وسكوته مدة سبعة عشر عاما بمنع من سماع دعواه .