• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض المحجوز على الحجز وادعاؤه ملكية الأشياء المحجوزة لا يثبتان بما يدوّنه مأمور الحجز ولا تكون لضبط الحجز حجية في هذا الشأن

في دعوى استرداد الأشياء المحجوزة، لا ينهض ضبط الحجز دليلاً رسمياً على ملكية المحجوزات أو على عدم اعتراض المحجوز، لأن مأمور الحجز لا يملك قانوناً إثبات هذه الناحية، ويجب على المحكمة تمحيص البينة المتصلة بالملكية والاعتراض تمحيصاً كاملاً قبل الحكم.

نص الاجتهاد

ان دعوى استرداد الحيازة قائمة على الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة مما لايدخل في حدود سلطة مأمور الحجز تثبيته وليس للضبط الذي ينظمه بهذا الشأن قوة الاسناد الرسمية . المناقشة: الحكم المميز الصادر وجاهيا بعد النقض عن محكمة صلح حلب بتاريخ ١٩٥٤/٦/٢ تحت رقم ( ٣٦٦ ٧٦٥ ) القاضي برد دعوى المدعي المميز بطلب استحقاق الاشياء موضوع الدعوى وذلك الرد لقناعة المحكمة بان الاشياء المحجوزة تعود للمدعى عليها المميز عليها عيوش بالاستناد الى البينة الشخصية ولان اعتراض الجهة المدعية المميزة على ما جاء في ضبط الحجز وعدم صحته لا يثبت بالبينة الشخصية . وعدم البحث بدعوى المدعى عليها عيوش من جهة محاسبة الشخص الثالث واعطاء الحق بإقامتها بدعوى على حدة وعلى جميع اوراق هذه القضية . وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي : لما كانت الدعوى مقامة باستحقاق اموال جرى حجزها بموجب ضبط حجز ذكر فيه ان مدعي الاستحقاق كان حاضرا حين القاء الحجز ، دون يرد فيه اشارة الى اعتراضه على الحجز وادعائه ملكية المحجوز ، ولما كان مدعى الاستحقاق يدعي انه اعترض على الحجز ولم يدون له المأمور اعتراضه واستشهد على ذلك بشهود سماهم ، وكان القاضي بعد ان استمع بعض الشهود رد الدعوى قائلا في حكمه الاعتراض على ان ما جاء في ضبط الحجز لا يثبت بالبينة الشخصية وان الضبوط تعتبر صحيحة حتى يثبت تزويرها وان شهادة من حضروا الحجز تؤيد ان المدعي لم يعترض على الحجز حين القائه ولما كان الخلاف بين الطرفين قائما على ملكية الاشياء . وكان مأمور الحجز لا يدخل في حدود سلطته واختصاصه تثبيت هذه الناحية ، فلا يكون للضبط الذي نظم بشأن الحجز قوة الاسناد الرسمية بهذا الشأن وكان قول القاضي ان الذين حضروا الحجز ايدوا عدم الاعتراض مخالفا للواقع لأنه لم يستمع اليهم جميعا رغم تسميتهم من قبل المدعي ، ولان بعضهم ايد الاعتراض المذكور ، وقد كان على القاضي ان يستمع اليهم جميعا ثم يمعن النظر في شهاداتهم وبعد ذلك يحكم طبقا للقانون بما يتراءى له انه الحق ، واذ لم يفعل كان حكمه سابقا لأوانه لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز .