• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المشرع ترك الخيار لإدارة الجمارك بملاحقة من تشاء من المسؤولين المذكورين في المادة 339 جمارك وفق الظروف التي تقدرها والتي من شانها تامين

إذا تعدد المسؤولون المنصوص عليهم في المادة 339 من قانون الجمارك، فلإدارة الجمارك سلطة تقديرية في ملاحقة من تشاء منهم منفرداً أو من تراه مناسباً، ما دام ذلك يحقق استيفاء الرسوم والغرامات، ولا يلزمها نصٌّ بملاحقتهم مجتمعين.

نص الاجتهاد

ان المشرع ترك الخيار لإدارة الجمارك بملاحقة من تشاء من المسؤولين المذكورين في المادة 339 جمارك وفق الظروف التي تقدرها والتي من شانها تامين استيفاء الرسوم والغرامات المفروضة , وذلك بسبب عدم ورود نص يلزمها بملاحقتهم مجتمعين .