إذا تعدد المسؤولون المنصوص عليهم في المادة 339 من قانون الجمارك، فلإدارة الجمارك سلطة تقديرية في ملاحقة من تشاء منهم منفرداً أو من تراه مناسباً، ما دام ذلك يحقق استيفاء الرسوم والغرامات، ولا يلزمها نصٌّ بملاحقتهم مجتمعين.
ان المشرع ترك الخيار لإدارة الجمارك بملاحقة من تشاء من المسؤولين المذكورين في المادة 339 جمارك وفق الظروف التي تقدرها والتي من شانها تامين استيفاء الرسوم والغرامات المفروضة , وذلك بسبب عدم ورود نص يلزمها بملاحقتهم مجتمعين .