قيام قرينة التهريب في البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة يتحقق بمجرد اقتنائها أو نقلها دون إثبات مصدرها النظامي بمستندات أصلية، وتنهض المسؤولية بصرف النظر عن علم الحائز أو حسن نية الشراء.
ان البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة ولا يتمكن مقتنوها او ناقلوها من اثبات استيرادها بصورة نظامية او بفاتورة أصلية من مؤسسة قائمة في سورية تعتبر مستوردة تهريبا ولا يؤخذ بعين الاعتبار الجهل او حسن النية . المناقشة: المخالفة:هي استيراد بعض الاقمشة الاجنبية الصنع تهريباً.محكمة النقض:حيث ان الاقمشة المصادرة من المواد الموقوفة والخاضعة لرسوم باهظة بمقتضى ما نص عليه القرار رقم 272 تاريخ 31/8/1965.وكانت البضاعة التي هي من هذا النوع ولا يتمكن مقتنوها أو ناقلوها من ابراز ايصال يثبت استيرادها من الخارج بصورة نظامية أو فاتورة اصلية بالمشترى أو اي اثبات آخر عن المنشأ صادر عن مؤسسة قائمة في سورية يفترض انها مستوردة تهريباً. وان العناصر القانونية لمخالفة التهريب بالنسبة لهذا النوع من البضاعة تتكامل بمجرد اقتناء البضاعة دون اثبات مصدرها بصرف النظر عما إذا كان مقتنيها يعلم انها مهربة أم لا. لأنه لا يؤخذ بعين الاعتبار النية بل الوقائع المادية فقط والجهل أو حسن النية لا يعتبران عذرا.ولما كان الطاعن افاد انه اشترى البضاعة من اسواق دمشق لم يثبت شراءها من مصدر سوري معروف لذلك فانها تعتبر بحكم البضاعة المهربة والحكم الذي ذهب إلى الادانة في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.