• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لجنة إعادة النظر غير مختصة ببحث تقادم الدعوى التجارية على الشركاء بصفتهم الشخصية

لا تختص لجنة إعادة النظر ببحث دفع التقادم المتعلق بالمادة 87 من قانون التجارة إذا كان موجهاً إلى الشركاء بصفتهم الشخصية.

نص الاجتهاد

ان لجنة إعادة النظر غير مختصة ببحث موضوع التقادم الوارد في المادة 87 من قانون التجارة على الشركاء بصفتهم الشخصية .