لا تختص لجنة إعادة النظر ببحث دفع التقادم المتعلق بالمادة 87 من قانون التجارة إذا كان موجهاً إلى الشركاء بصفتهم الشخصية.
ان لجنة إعادة النظر غير مختصة ببحث موضوع التقادم الوارد في المادة 87 من قانون التجارة على الشركاء بصفتهم الشخصية .