• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستيلاء على العقار دون اتباع الطريق القانوني يوجب التعويض وفق قواعد الغصب لا وفق إعفاءات الاستملاك

الاستيلاء على العقار خارج الإجراءات القانونية يرتب مسؤولية الجهة العامة عن التعويض الكامل، ولا يجوز لها التذرع بأحكام وإعفاءات الاستملاك المنظمة لتقدير التعويض.

نص الاجتهاد

ان سلوك البلدية طريق الاستيلاء على عقار دون اللجوء إلى الطريق القانوني يلزمها بدفع التعويض الناتج عن هذا الاستيلاء دون النظر للقواعد والإعفاءات التي تتحقق في حال تطبيق إجراءات الاستملاك من قبل اللجان الإدارية المختصة بالتقدير والتخمين .