الاستيلاء على العقار خارج الإجراءات القانونية يرتب مسؤولية الجهة العامة عن التعويض الكامل، ولا يجوز لها التذرع بأحكام وإعفاءات الاستملاك المنظمة لتقدير التعويض.
ان سلوك البلدية طريق الاستيلاء على عقار دون اللجوء إلى الطريق القانوني يلزمها بدفع التعويض الناتج عن هذا الاستيلاء دون النظر للقواعد والإعفاءات التي تتحقق في حال تطبيق إجراءات الاستملاك من قبل اللجان الإدارية المختصة بالتقدير والتخمين .