لا يجوز الطعن في الحكم إلا من الخصم الذي كانت له الصفة ذاتها التي باشر بها الخصومة أمام المحكمة الابتدائية، ولا تقوم صفة الوزير في الطعن مقام صفة أمين السجل العقاري في المنازعات المتعلقة بقرارات السجل.
لا يجوز لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي الطعن في حكم يتعلق بقرار صادر عن أمين السجل العقاري لان الوزير لا ينوب مناب امين السجل في كل مايتعلق بالسجل , ولأنه لا يجوز الطعن الا بالصفة التي كان الطاعن متصفا بها في المحكمة الابتدائية .