لا يُستدل على سوء نية واضع اليد في دعوى التملك بالالتصاق لمجرد وجود خلاف سابق أو لاحق مع مالك العقار، ما دام هذا الخلاف لا يثبت علمه بعدم أحقية التصرف، ولا سيما إذا كانت المنشآت أو الأغراس قد أُقيمت قبل النزاع اللاحق.
اذا كانت الارض المدعى بتملكها بالالتصاق بتصرف واستثمار والد المدعي وحصل نزاع بينه وبين مالكها فليس من شان ذلك أن يكون دليلاً على سوء نية الابن في اقامة المنشات وغرس الاغراس بعد ان خلف والده في استثمار الأرض والتصرف بها , لان هذا الخلاف لا يستدعي بالضرورة اعتبار الابن مقرا بعدم أحقية والده فيها . كما ان حدوث نزاع جزائي ومدني فيما بعد بين الابن المدعي وبين مالكها لا يؤلف دليلاً على سوء نيه المدعي طالما ان هذا النزاع قد حصل بعد اقامة المنشات وغرس الاغراس .