• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفرض الرسوم العقارية على أساس قيمة العقار المدونة في دفاتر المالية بتاريخ العقد الجاري أمام رئيس المكتب العقاري المعاون دون الاعتداد بالعقد السابق

أساس استيفاء الرسم العقاري هو قيمة العقار المطلوب تسجيله وفق البيانات المالية بتاريخ العقد أو بتاريخ القرار بالتسجيل، ويُعتد بالعقد المنظم أمام رئيس المكتب العقاري المعاون وحده عند احتساب الرسم دون العقود السابقة، فإذا شمل التسجيل الأرض والبناء كان الرسم على كامل العين المسجّلة بحسب هذا العقد.

نص الاجتهاد

ان الرسوم العقارية تفرض بنسبة قيمة العقار المطلوب تسجيله المدونة في دفاتر المالية بتاريخ العقد او بتاريخ القرار القاضي بالتسجيل , والمقصود بالعقد في معرض استيفاء الرسم هو العقد الجاري أمام رئيس المكتب العقاري المعاون بصرف النظر عن أي عقد سابق الذي لا يجوز الاعتداد به كأساس لتصفية الرسم . واذا لم يقتصر العقد المطلوب تسجيله على نقل ملكية ارض وإنما رمى إلى نقلها مع البناء الذي أشاده المشتري عليها فان الرسم يتحقق بالنسبة لبدل العين التي يتم تسجيلها على أساس العقد الذي ينظمه رئيس المكتب العقاري المعاون .