إغفال الحكم للفائدة لا يسقط الحق بها ولا يُعد تنازلاً عنها، وتُحتسب من تاريخ الدعوى الأولى عند تجديد المطالبة بها، ولا تسقط الفائدة بالتقادم إذا كان الالتزام الأصلي غير متقادم لأنها من توابعه.
اذا اغفل الحكم الفصل في الفائدة فان تنفيذه لا يعتبر تنازلا عنها , واذا أقام المدعي دعوى جديدة للمطالبة بها فإنها تسري اعتباراُ من تاريخ أقامة الدعوى الأولى لان إغفال الحكم بها لا يكون سببا لسقوطها . وان الفائدة هي من الأمور التبعية فلا يمكن سقوطها بالتقادم اذا كان الالتزام غير متقادم .