• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتجر بعناصره المادية والمعنوية مال متقوم يجوز الحجز عليه وبيعه

المتجر بجميع عناصره المادية والمعنوية، ومنها حق الإيجار، يُعتبر مالاً متقوّماً قابلاً للحجز والبيع.

نص الاجتهاد

ان المتجر بعناصره كافة المادية وغير المادية كحق الإيجار , يعتبر مالا متقوماً يمكن الحجز عليه وبيعه .