المتجر بجميع عناصره المادية والمعنوية، ومنها حق الإيجار، يُعتبر مالاً متقوّماً قابلاً للحجز والبيع.
ان المتجر بعناصره كافة المادية وغير المادية كحق الإيجار , يعتبر مالا متقوماً يمكن الحجز عليه وبيعه .