إذا فوّض الخصوم المحكمة في تعيين الخبير ولم يعترضوا على التعيين بعد صدوره، عُدّ ذلك قبولاً ضمنياً به، ويصحّ تعيين الخبير ولو لم يكن من الخبراء المدرجين في الجدول متى وُجدت موافقة الخصوم، كما لا تُعاد الخبرة إلا إذا شابها نقص يقتضي الإعادة.
اذا ترك الطرفان أمر تعيين الخبير للمحكمة ولم يعترضا عليه بعد تعيينه فان ذلك يعتبر موافقة عليه ولو كان من غير الخبراء المدونين في الجدول المناقشة: حيث أن رئيس البداية حين استجاب لطلب الطاعن بإجراء الخبرة كلفهما للاتفاق على الخبير فترك الطرفان الأمر للمحكمة وفوضوها بتعيين الخبير ولما عينت الخبير السيد محمد لم يعترض الطاعن على ذلك وهذا يعتبر موافقة ضمنية. ولما كان للمحكمة أن تعين خبيراً من غير الخبراء المدونين في الجدول إذا وافق الطرفان على ذلك فعلى فرض أن الخبير المذكور هو من غير هؤلاء الخبراء فقد وافق الطرفان على تعيينه. فإن المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة إذا كانت الخبرة الجارية مستكملة شروطها ولم يكن فيها نواقص تستدعي الإعادة.