• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أعمال التدخل والاشتراك وتطبيق القانون الجزائي الأسبق

تخضع أفعال التدخل والاشتراك في الجريمة للقانون الساري وقت وقوعها، ولا ينسحب عليها نصّ لاحق يُنشئ التجريم أو يغلّظه بأثر رجعي.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم 1262 أساس 1480 تاريخ 29/6/1975 المبدأ: «أعمال التدخل والاشتراك تخضع للقانون الساري بتاريخ وقوعها، ولا يطبق عليها نص لاحق بالتجريم». �