• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود السند بيد المدين لا يمنع من إثبات عكس قرينة الوفاء بالبينة المعاكسة

حيازة المدين للسند لا تُنشئ براءةً نهائية من الدين، بل تُعد قرينة قابلة لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقبولة.

نص الاجتهاد

ان مجرد وجود السند مع المدين وان كان يعتبر عند التجار بمثابة تسديد لقيمته الا أن هذا لا يحول دون اقامة البينة المعاكسة .