حيازة المدين للسند لا تُنشئ براءةً نهائية من الدين، بل تُعد قرينة قابلة لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقبولة.
ان مجرد وجود السند مع المدين وان كان يعتبر عند التجار بمثابة تسديد لقيمته الا أن هذا لا يحول دون اقامة البينة المعاكسة .