خطأ موظف المصرف في قيد السند لا يترتب عليه إلزام محرر السند بتحمل نتيجة الخطأ أو إعادة دفع قيمة السند مرة ثانية.
اذا اخطا موظف المصرف بأن سجل السند برسم التامين بدلا من التحصيل فلا يمكن ان يتحمل محرر السند نتيجة ذلك بان يدفع قيمة السند مرتين .