• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ موظف المصرف في قيد السند برسم التأمين لا يحمّل المحرر دفع قيمته مرتين

خطأ موظف المصرف في قيد السند لا يترتب عليه إلزام محرر السند بتحمل نتيجة الخطأ أو إعادة دفع قيمة السند مرة ثانية.

نص الاجتهاد

اذا اخطا موظف المصرف بأن سجل السند برسم التامين بدلا من التحصيل فلا يمكن ان يتحمل محرر السند نتيجة ذلك بان يدفع قيمة السند مرتين .