لا يُعمل بالنصوص التي تقرر عدم سقوط حقوق الدولة من الضرائب والرسوم والأموال العامة بالتقادم الطويل على نحو رجعي ما لم ينص المشرّع صراحةً على الرجعية، وإذا قرر نص لاحق أثراً رجعياً فإن نطاقه يُفسَّر تفسيراً ضيقاً بحسب الغاية التي صدر من أجلها.
ان المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية المتعلقة بعدم سقوط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها الا بالتقادم الطويل لا تتضمن نصا رجعيا , وان المرسوم التشريعي 73/1966 وان تضمن بمقتضي المادة الثانية منه نصا خاصاً يعطيه مفعولا رجعياً انما ينحصر هذا بالضرائب والرسوم التي يجبى بواسطة الدوائر المالية نظرا لان المرسوم المذكور ينصرف الى تعديل قانون الجباية العامة فلا يشمل الرسوم والالتزامات الجمركية مثلا .