لا يثبت تبليغ التكليف بأداء ذمم مالية مستحقة إلا بسند التبليغ الرسمي، وفقدان هذا السند يجعل القرار غير قابل للتنفيذ ويستلزم إعادة التبليغ لتمكين ذي الشأن من استعمال حق الطعن.
ان تبليغ المكلف أداء ذمم مالية مستحقة عليه هو من الأعمال الرسمية التي يترتب عليها آثار قانونية والتزامات مالية , ولا يجوز أثبات التبليغ الا بسند التبليغ نفسه , وان فقدان هذا السند يجعل القرار المطلوب تبليغه غير قابل التنفيذ ويترب على الإدارة تبليغ المكلف التكليف من جديد ليتسنى له ممارسة حقه في الطعن .