الطعن بقرار رفض التسجيل أو الترقين أمام المحكمة المختصة وفق الطريق الخاص المنصوص عليه لا ينشئ سوى ولاية محددة لتثبيت الرفض أو الأمر بالقيد، ولا يحول دون إقامة دعوى أصلية مستقلة بالحق أو بالتعويض.
إن استئناف قرار رئيس المكتب العقاري برفض طلب تسجيل أو ترقين أمام محكمة المحل التي تنظر في الموضوع في غرفة المذاكرة وتصدر قرارها مبرما, لا يمنع أصحاب العلاقة من اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء الخصومة وإن صلاحية المحكمة الناظرة في الدعوى استنادا للمادة 80 من القرار 188 مقصورة على تثبيت قرار الرفض دون حق المتضرر من إقامة دعوى أصلية بطلبه المناقشة: من حيث أن دعوى الطاعنين تقوم بعد رفض أمانة السجل العقاري بحلب لطلبهم بتسجيل عقار في منطقة قواص منبج العقارية أو تصحيح نسخ الخارطة بعد تعديل الحدود حسب التغيير الطارىء على مجرى الفرات عقب التحديد والتحرير، هذه الدعوى تستهدف أعمال حكم المادة 80 من القرار 188 وبالنتيجة إصدار قرار بتسجيل العقار أو تصحيح الخارطة المغلوطة.ومن حيث أن مراجعة رئيس المكتب العقاري يطلب تسجيل أو ترقين لا تخرج عن كونها مراجعة ذات أسلوب خاص نص عليها في المادة 80 الآنفة الذكر وأن استئناف قرار الرفض أمام محكمة المحل التي تنظر في الموضوع في غرفة المذاكرة وتصدر قراراً مبرماً لا يمنع أصحاب العلاقة من اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة.ومن حيث أن الدعوى مقامة بالاستناد إلى المادة 80 من القرار 188 ل.ر.وحيث أن هذا النص قد حدد صلاحية المحكمة بحيث لا يمكن تجاوز هذه الصلاحية.وحيث أن هذه الصلاحية مقصورة على تثبيت قرار الرفض إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني وإلا فتأمر بإجراء القيد وقرارها بذلك مبرم، أما طلب التعويض فهو خارج عن صلاحية المحكمة بالصفة التي وضعت يدها فيها على الدعوى أي بحكم المادة 80 من القرار 188. وهذا لا يحول دون حق المتضرر من إقامة دعوى أصلية بطلب التعويض.وبما أن قرار المحكمة مبرم وغير قابل للطعن ويكون قرار محكمة الاستئناف رفض الطعن شكلاً في محله.