• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثيل مدير صندوق الدين العام لوزير المالية في أعمال الصندوق لا يحول دون مقاضاة وزير المالية بصفته الأصلية

إذا كان الموظف أو المدير يمارس أعمالاً بالوكالة أو التمثيل عن الوزير في نطاق جهةٍ عامة، فإن ذلك لا يسقط صفة الوزير الأصلية في الخصومة ولا يمنع اختصامه بوصفه الأصيل.

نص الاجتهاد

إن كون مدير صندوق الدين العام يمثل وزير المالية في جميع الأعمال ذات العلاقة بأغراض الصندوق لا يمنع من مقاضاة الأصل وهو وزير المالية