إذا كان الموظف أو المدير يمارس أعمالاً بالوكالة أو التمثيل عن الوزير في نطاق جهةٍ عامة، فإن ذلك لا يسقط صفة الوزير الأصلية في الخصومة ولا يمنع اختصامه بوصفه الأصيل.
إن كون مدير صندوق الدين العام يمثل وزير المالية في جميع الأعمال ذات العلاقة بأغراض الصندوق لا يمنع من مقاضاة الأصل وهو وزير المالية