• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى اعتراض الغير على الحكم الاستئنافي ترفع إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم سواء أكان مؤيداً للحكم البدائي أم فاسخاً له

الاختصاص في دعوى اعتراض الغير ينعقد لمحكمة الاستئناف مصدرة الحكم المعترض عليه، متى كان الحكم استئنافياً، بصرف النظر عن كونه مصدِّقاً للحكم البدائي أو فاسخاً له؛ كما أن سلوك طريق الاعتراض يظل طعناً غير مبتدأ ولا يتحول إلى دعوى أصلية مستقلة.

نص الاجتهاد

إن دعوى اعتراض الغير ترفع إلى محكمة الاستئناف إذا كان الحكم المعترض عليه صادراً عنها سواء أكان هذا الحكم قاضياً بتصديق الحكم البدائي أو بفسخه ولا يجوز اعتبارها دعوى مبتدئة لاختلافهما عن بعضهما المناقشة: حيث تبين من الرجوع الى استدعاء دعوى الطاعن انه سلك بها سبيل اعتراض الغير على الحكم الاستئنافي وقدم اعتراضه الى محكمة البداية وحيث أنه بسلوكه سبيل الطعن هذا فقد التزم بالنتائج القانونية المترتبة عليه وليس له أن يطالب باعتبار دعواه دعوى مبتدئة لان موضوع مثل هذه الدعوى يختلف عن طريق الطعن بالأحكام ويدور حول اثبات حق المدعي المتنازع عليه بمواجهة من ينازعه وذلك بمعزل عن القرار الذي استحصل عليه هذا الخصم لان المدعي أن يتجاهل في هذه الحالة ذلك القرار وأن لا تتعدى حجيته له مما رفض ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن وحيث أن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه لجهة رد الاعتراض شكلا لوجوب تقديمه الى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المعترض عليه متفق مع القانون ومع نص الاجتهاد المستمر بأن دعوى الاعتراض يجب أن تقدم الى محكمة الاستئناف اذا كان الحكم صادرا عنها ولو صدر بتأييد الحكم البدائي وان استحضار الاعتراض انما يرفع الى محكمة الاستئناف اذا كان الحكم صادرا عنها سواء كان هذا الحكم قاضيا بتصديق الحكم البدائي أو فسخه مما يوجب رفض ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن وحيث أنه اذا كان الطاعن قد استدرك مخالفة اعتراضه المقدم في هذه الدعوى للقانون بتقديم اعتراض جديد أمام محكمة الاستئناف فان ذلك لا يوجب تأخير الفصل في هذه الدعوى بل ان طرح الموضوع على مرجعين قضائيين مختلفين يستلزم بالضرورة اعلان المرجع غير المختص عدم اختصاصه لا أن يعلق النزاع أو يجمع بين المرجعين مما يوجب رفض ما جاء في السبب الثالث من أسباب الطمن وحيث أن هذه المحكمة قررت رفض طلب وقف التنفيذ لذلك حكمت المحكمة بالاجماع برفض الطعن