• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ثبوت سرقة السيارة المدخلة مؤقتا يؤلف ظرفا قاهرا من شانه أن يجعل الالتزام بإخراجها منقضيا لاستحالة التنفيذ

إذا طرأ على الالتزام سبب أجنبي يجعل التنفيذ مستحيلاً، انقضى الالتزام لعدم إمكان الوفاء به. كما لا يجوز التوسع في تطبيق النصوص الخاصة بالمسؤولية المدنية الجمركية على غير المخاطبين بها صراحة.

نص الاجتهاد

ان ثبوت سرقة السيارة المدخلة مؤقتا يؤلف ظرفا قاهرا من شانه أن يجعل الالتزام بإخراجها منقضيا لاستحالة التنفيذ , وان المادة الأولى من القانون 21/1971 التي اعتبرت الجهات غير الرسمية المعفاة من الرسوم الجمركية مسؤولة مدنياً عن كل نقص في البضائع , لا تشمل الأفراد العاديين .