يشترط لصحة حكم الإصرار بعد النقض أن يطّلع القضاة الجدد على الحكم السابق وملف ما بني عليه من أسباب وأدلة، وأن تُستوفى الإجراءات التي تمكّنهم من تكوين قناعتهم على أساسٍ صحيح؛ وإلا بطل حكم الإصرار لقصور التعليل والإجراءات.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1694 – ليس للهيئة الحاكمة الجديدة حق الاصرار على الحكم السابق قبل تلاوته والاكتفاء بتلاوة الشهادات السابقة. لما كانت محكمة الجنايات قررت الاصرار على حكمها السابق مكتفية بتلاوة اعلام النقض دون أن تشير الى تلاوة الحكم الذي أصرت عليه مع أن أحد قضاتها لم يشترك باصدار ذلك الحكم ولا يوجد في ضبط المحاكمة ما يدل على اطعلاه عليه ولا ما يشير الى اكتفاء الطرفين والقاضي الذي لم يستمع بعض الشهادات أو كلها بتلاوة تلك الشهادات حتى إذا وجد فيها غموضاً جنح الى استماع الشهود مجدداً لتكوين قناعته على ضوئها وفقاً للمادة 176 أصول جزائية مما يجعل حكم الاصرار غير جامع أسبابه الموجبة المبحوث عنها بالفقرة السادسة في المادة 342 من القانون المشار اليه.