• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع بدل العقارات المخفضة بنسبة التخمين المالي على ألا يتجاوز الأجرة المعتمدة قبل المرسوم 187

إذا نصّ المرسوم التشريعي على رفع الأجرة وفق نسب التخمين المالي، فإن هذا الرفع يظلّ مقيداً بعدم تجاوز البدل المعتبر قبل صدور النظام السابق الذي خفّض الأجرة.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي رقم 13 قضى برفع اجرة العقارات المخفضة بموجب المرسوم التشريعي 187 وفقا للنسب المقدرة بموجب التخمين المالي على ان لايتجاوز البدل المعتبر قبل صدور المرسوم 187 .