إذا نصّ المرسوم التشريعي على رفع الأجرة وفق نسب التخمين المالي، فإن هذا الرفع يظلّ مقيداً بعدم تجاوز البدل المعتبر قبل صدور النظام السابق الذي خفّض الأجرة.
ان المرسوم التشريعي رقم 13 قضى برفع اجرة العقارات المخفضة بموجب المرسوم التشريعي 187 وفقا للنسب المقدرة بموجب التخمين المالي على ان لايتجاوز البدل المعتبر قبل صدور المرسوم 187 .