الشطب يزيل الخصومة الإجرائية ويُبطل استدعاء الدعوى، لكنه لا يُزيل أثر انقطاع المهل الذي نشأ عن مطالبة قضائية صحيحة.
إن الشطب وإن كان يستتبع إبطال استدعاء الدعوى إلا أنه لا يزيل أثر انقطاع المهل الناجم عن المطالبة القضائية