اختصاص تحديد تعويض القاضي المنتدب ينعقد لمجلس القضاء الأعلى، أما النزاع حول شمول هذا التعويض لأحكام الحد الأقصى الوارد في المرسوم التشريعي 167/1963 فيُنظر من الهيئة العامة لمحكمة النقض، وتُستثنى تعويضات اللجان التي تنجز أعمالها ضمن المهل المحددة من تلك الحدود القصوى.
ان مجلس القضاء الاعلي يخت بتحديد التعويض الذي ستحقه القاضي عن الإعمال التي يندب إليها , وان الهيئة العامة لمحكمة النقض تختص بنظر النزاع القائم بين القاضي والجهة التي يندب اليها حول شمول تعويضاته لاحكام المرسوم التشريعي 167/1963 وان تعويضات العاملين في اللجان المبينة في قانون تنظيم وعمران المدن رقم 9/1974 تستثني من الحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم التشريعي 167/1963 اذا أنجزت أعمالها خلال المهل المحددة لها ومنها اللجان التحكيمية التي سبق لها ان أنهت أعمالها في ظل قانون التنظيم السابق ثم كلفت من جديد بإعادة تقدير قيمة العقارات والحقوق الداخلية في المنطقة التنظيمية .