لا يُعدّ اقتضاء القاصر لنصيبه من التقاعد مانعاً قانونياً من مطالبته باتباع دينه الأصلي بعد الرشد، إذا أثبت استمراره على شعائره الدينية الأصلية وعدم مباشرته شعائر الدين الإسلامي بعد بلوغه.
أن تناول القاصر نصيبه من تقاعد والده المتوفى الذي كان قد اسلم لا يحجب عنه حق طلب اتباع دينه الاصلي عند بلوغه سن الرشد اذا اثبت انه كان مثابراً على متابعة شعائره الدينية وانه لم يسبق له ممارسة الدين الإسلامي بعد البلوغ .