• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة أن تستعين بالخبرة لتقدير أجر الوسيط في بيع محل تجاري ولها الاستئناس بالعرف بحسب ظروف الدعوى

إذا كان تقدير أجر الوسيط في بيع محل تجاري محلّ نزاع، وجب على المحكمة الاستعانة بالخبرة، ويجوز لها الاسترشاد بالعرف وفق ظروف الواقعة.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة ان تستعين بالخبرة لتحديد اجر من قام بالوساطة ببيع محل تجاري وللاستئناف بالعرف في مثل ظروف القضية .