إذا كان تقدير أجر الوسيط في بيع محل تجاري محلّ نزاع، وجب على المحكمة الاستعانة بالخبرة، ويجوز لها الاسترشاد بالعرف وفق ظروف الواقعة.
يجب على المحكمة ان تستعين بالخبرة لتحديد اجر من قام بالوساطة ببيع محل تجاري وللاستئناف بالعرف في مثل ظروف القضية .