إذا ورد في القانون الخاص نص صريح ينظم إجراءات التبليغ، امتنع الرجوع إلى القواعد العامة في التبليغ ووجب تطبيق النص الخاص وحده.
ان قانون الاستملاك هو قانون خاص نص في مادية العاشرة ( المادة 17 من القانون الجديد رقم 20/1974 ) على أصول التبليغ , فيمتنع مع وجود هذا النص تطبيق القواعد العامة المتعلقة بإجراءات التبليغ .