• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي لإخلاء المأجور أن يثبت المالك ملكية المستأجر لدار أخرى صالحة للسكن ويقع على المستأجر إثبات عدم إمكان إخلائها أو عدم صلاحيتها

إذا ثبت أن المستأجر يملك داراً أخرى صالحة للسكن، قامت قرينة على إمكان إخلائه إليها، وانتقل عبء إثبات العكس إلى المستأجر. ويكفي في هذا المجال صلاحية الدار للسكن، دون اشتراط تشابهها مع المأجور.

نص الاجتهاد

أن ادعاء المالك ان مستأجر عقاره يملك دارا أخرى يدل ظاهر الحال ان بإمكانه أخلاءها للسكني يكفي للأخلاء وعلى المستأجر أثبات عكس ظاهر الحال ولا يشترط في عقار المستأجر تشابهه مع العقار المؤجر له ويكفى كونه صالحال لسكناه المناقشة: ومن حيث أن كون المستأجر لا يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاء الدار التي يملكها أمر يقع على عاتقه إثباته ذلك أنه يكفي المالك في هذه الحال الادعاء بأن مستأجر عقاره يملك داراً أخرى بدل ظاهر الحال أن بإمكانه إخلاءها للسكنى ويكون على المستأجر إثبات عكس ظاهر الحال لذا فإن ما جاء في السبب الرابع من أسباب الطعن في غير محله.ومن حيث أن كون عقار الطاعن لا يشابه العقار المؤجر له لا يمنع من طلب الإخلاء لأن القانون لم يشترط سوى أن يكون المستأجر مالكاً مستقلاً لدار صالحة لسكناه. ومن حيث أنه من جهة أخرى وفضلاً عما جاء بتقرير الخبير لجهة صلاحية العقار للسكن وعرض أوجه التشابه أو الاختلاف بأن كون عقار الطاعن من الطراز العربي ويختلف عن العقار المؤجر له من جهة الترتيب الطابقي وكون الثاني يتمتع بسطح مشمس وكونه على الطراز الحديث كل ذلك لا يصلح سبباً لاعتباره غير صالح لسكناه لأن كلا العقارين معد للسكن وكون البيت على الطراز العربي ليس عيباً يمنع من سكناه بوجه عام وكذا الأمر لاختلاف الترتيب الطابقي. أما السطح المشمس فإنه متوفر في الدار العربية على أية حال هذا علماً بأن الطاعن لم يبين في لائحتيه 11/12/1973 و 24/12/1973 أسباباً ذاتية تمنع موكله من سكن العقار كما لم يبين الأسباب التي يقيدها لاعتبار أن اختلاف المكان يجعل عقاره غير صالح لسكناه.