تُردّ الشهادة إذا صدرت من أصولٍ لفروعهم، أو ممن كان دون الخامسة عشرة وقت الواقعة المشهود بها، ولا يُستفاد من الغياب عن الجلسة إقرارٌ متى ثبت سبق المنازعة في أصل الدعوى.
لا تقبل شهادة الأصل للفرع بمقتضى المادة 60 بينات ومنها شهادة الأم لابنتها لا تقبل شهادة من كانت سنه لا تبلغ الخامسة عشرة سنة عند وقوع الحادثة المشهود بها لا يسوغ اعتبار التخلف عن حضور الجلسة بمثابة اقرار طالما سبق التخلف انكار الدعوى