• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من المرحلة التي تحكم صاحب العمل في شأن التأمين الاجتماعي قبل الحكم بمكافأة نهاية الخدمة لتحديد صحة الخصومة والتمثيل

لا يجوز الحكم بمكافأة نهاية الخدمة إلا بعد التحقق من الوضع القانوني لصاحب العمل في شأن التأمين الاجتماعي، متى كان لذلك أثر في صحة الخصومة والتمثيل. فسلامة التمثيل والخصومة شرط لازم للفصل الموضوعي.

نص الاجتهاد

على القاضي قبل الحكم بمكافأة نهاية الخدمة ان يتحقق من المرحلة التي تحكم صاحب العمل في شأن التامين الاجتماعي نظراً لتعلق ذلك بصحة الخصومة والتمثيل تبعا للنتيجة .