لا يجوز الحكم بمكافأة نهاية الخدمة إلا بعد التحقق من الوضع القانوني لصاحب العمل في شأن التأمين الاجتماعي، متى كان لذلك أثر في صحة الخصومة والتمثيل. فسلامة التمثيل والخصومة شرط لازم للفصل الموضوعي.
على القاضي قبل الحكم بمكافأة نهاية الخدمة ان يتحقق من المرحلة التي تحكم صاحب العمل في شأن التامين الاجتماعي نظراً لتعلق ذلك بصحة الخصومة والتمثيل تبعا للنتيجة .