• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المؤيد العقدي في حال تأخر المتعهد عن تنفيذ عقده مع الإدارة يتألف من عنصرين

ان المؤيد العقدي في حال تأخر المتعهد عن تنفيذ عقده مع الإدارة يتألف من عنصرين , الأول مؤيد جزائي لا معدى عن إيقاعه على المتعهد المتأخر في أي حال ودون شرط وقوع الضرر لأنه عقوبة حالة , بينما الثاني هو حث المتعهدين جميعاً على أداء التزاماتهم , وان مبلغ الغرامة الذي يراد فرضه يصيب هذين العنصرين ينسب تخت...

نص الاجتهاد

ان المؤيد العقدي في حال تأخر المتعهد عن تنفيذ عقده مع الإدارة يتألف من عنصرين , الأول مؤيد جزائي لا معدى عن إيقاعه على المتعهد المتأخر في أي حال ودون شرط وقوع الضرر لأنه عقوبة حالة , بينما الثاني هو حث المتعهدين جميعاً على أداء التزاماتهم , وان مبلغ الغرامة الذي يراد فرضه يصيب هذين العنصرين ينسب تختلف من واقعة إلى أخرى . وعلى هذا انتفاء كون تأخر المتعهد تأخرا فاضحا يسمح للقضاء بتخفيض الغرامة بما يقابل العنصر الثاني .