ان المؤيد العقدي في حال تأخر المتعهد عن تنفيذ عقده مع الإدارة يتألف من عنصرين , الأول مؤيد جزائي لا معدى عن إيقاعه على المتعهد المتأخر في أي حال ودون شرط وقوع الضرر لأنه عقوبة حالة , بينما الثاني هو حث المتعهدين جميعاً على أداء التزاماتهم , وان مبلغ الغرامة الذي يراد فرضه يصيب هذين العنصرين ينسب تخت...
ان المؤيد العقدي في حال تأخر المتعهد عن تنفيذ عقده مع الإدارة يتألف من عنصرين , الأول مؤيد جزائي لا معدى عن إيقاعه على المتعهد المتأخر في أي حال ودون شرط وقوع الضرر لأنه عقوبة حالة , بينما الثاني هو حث المتعهدين جميعاً على أداء التزاماتهم , وان مبلغ الغرامة الذي يراد فرضه يصيب هذين العنصرين ينسب تختلف من واقعة إلى أخرى . وعلى هذا انتفاء كون تأخر المتعهد تأخرا فاضحا يسمح للقضاء بتخفيض الغرامة بما يقابل العنصر الثاني .