أحكام ردّ الخبير من الأحكام غير القابلة للطعن بأي طريق، ويظل ذلك قائماً حتى إذا تضمّن الحكم تطبيقاً خاطئاً للقانون أو صدر مع تجاوزٍ للاختصاص.
إن الحكم الصادر في طلب رد الخبير لا يخضع للطعن بأي طريق، حتى ولو انطوى على تطبيق مخالف أو خاطئ للقانون، أو كانت المحكمة التي أصدرته قد تجاوزت اختصاصها