إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار إداري يمنح أحد المحامين إذناً بقبول وكالة ضد زميل له، فيجب اختصام المحامي المستفيد من الإذن إلى جانب الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، وإلا كان الطعن ناقص الخصومة.
لا يكتفى عند استئناف قرار مجلس فرع نقابة المحامين المتضمن منح الأذن لأحد المحامين بقبول وكالة ضد زميل له , بمخاصمة مجلس الفرع , ولا بد من اختصام الزميل الذي تقرر منحه الإذن لإفساح المجال أمامه للدفاع عن حقه .